استحالة البعث نحو الإطاعة شرعا الذي سنوضحه ان شاء الله تعالى.
ويتحصل من مجموع ما ذكرناه: انه لا يمكن جعل الحرمة في مقام الثبوت كما أنه لا دليل اثباتا عليها في بعض الصور.
هذا تمام الكلام في تحرير المسألة بنحو تكون أصولية.
واما تحريرها بالنحو الفقهي: فيرجع إلى البحث في قيام الدليل الخاص على حرمة التجري بعنوانه أو حرمة الفعل المتجرى به كسائر موارد البحث عن حرمة الأفعال.
وتحقيق البحث: ان الذي يمكن ان يتوهم كونه دليلا على حرمة التجري أمران: الأول: ما ورد من الاخبار الدالة على ثبوت العقاب في مورد التجري على نية السوء وإرادة العمل التي ذكرها الشيخ (1) وادعى انها بحد التواتر، بضميمة دلالة الوعيد بالعقاب بالدلالة الالتزامية العرفية على حرمة العمل، ولذا تبين حرمة بعض المحرمات بطريق الوعيد بالعقاب عليها، فإنه ظاهر عرفا في الحرمة، كما يدعى ان الوعد بالثواب دال عرفا على رجحان العمل، ولأجله استظهر استحباب العمل الذي وردت فيه رواية ضعيفة بواسطة اخبار: " من بلغه ثواب... " - على ما سيأتي بيانه - وادعى وجوب الاحتياط في الشبهات بواسطة الوعيد بالوقوع في المهلكة على تركه الوارد في اخبار الاحتياط.
أقول: مع الغض عن المناقشة في كلية هذه الدعوى فان لها مجالا اخر، ليس لنا الاخذ بنتيجتها، لقيام البرهان على استحالة تعلق الحرمة في مورد التجري، سواء بنية السوء أم بالجري النفسي أم الخارجي، لا بملاك اجتماع المثلين ولا التسلسل وانما هو بملاك استحالة تعلق الوجوب الشرعي بالإطاعة