النقل، بل تنفي الفعلية فيما إذا كان المكلف في مقام الاستقلال عن الأئمة (عليهم السلام) والسير في غير طريقهم.
ومثل هذا لا ينطبق على المؤمن التابع لهم الذي يحصل له القطع بالحكم في غير طريقهم في بعض الأحيان.
ولولا هذه القرينة لما كان محيص عن الالتزام بدلالة الرواية على الدعوى ولتعين الالتزام بالدعوى عملا بالرواية وعدم اي مانع عقلي منها.
فالتفت.
الجهة التاسعة: في قطع القطاع.
وقد نسب إلى كاشف الغطاء القول بعدم حجيته وعدم الاعتناء به (1).
والمراد بقطع القطاع: هو القطع الحاصل من أسباب وطرق لا تستلزم القطع عند متعارف الناس وبحسب العادة. فلا يشمل القطع الحاصل للشخص دون سائر الناس من جهة ذكائه وسعة اطلاعه والتفاته إلى بعض اللوازم والخصوصيات التي تكتنف بها الواقعة المستلزمة للقطع مما لا يتوفر لسائر الناس، وان كانت بحيث لو توفرت لكل أحد يحصل منها القطع.
وقد تعرض الشيخ (رحمه الله) إلى مناقشة هذا القول ببيان ملخصه:
انه ان أريد بعدم اعتباره عدم اعتباره في مورد يكون القطع موضوعا للحكم، فلا بأس به لانصراف القطع المأخوذ في الموضوع إلى الحاصل من الأسباب التي يتعارف حصول القطع منها، نظير انصراف الظن والشك في موارد أخذهما في الموضوع إلى المتعارف منهما.
وان أريد نفي اعتباره في مقام يكون القطع طريقيا، فان أريد نفي إجزاء ما قطع به عن الواقع لو انكشف الخلاف فهو حق أيضا، لكنه لا يختص بقطع