الجهة الثالثة من جهات مباحث الامارات.
في تأسيس الأصل عند الشك في حجية ظن وأمارة.
وقد ذهب صاحب الكفاية إلى أن الأصل عدم الحجية. ببيان: ان آثار الحجية انما تترتب على الاعتبار بوجوده العلمي، فمع الشك في الاعتبار يقطع بعدم ترتب الآثار على المشكوك للقطع بعدم الموضوع.
اما انحصار ترتب آثار الحجة على الحجة المعلومة، فلانه بدون العلم باعتبار الامارة لا يتنجز بها التكليف عقلا، فلا يصح للمولى العقاب استنادا إليها كما لا تكون معذرة للعبد.
وبالجملة: الذي يراه صاحب الكفاية ان الشك في التعبد بالظن يلازم القطع بعدم حجيته، بمعنى عدم ترتيب الآثار المرغوبة من الحجة عليه. هذا خلاصة ما ذكره في الكفاية في هذا المقام (1).
وقد استدل الشيخ (رحمه الله) على نفي حجية المشكوك بما دل على عدم جواز الاستناد والاسناد مع عدم العلم (2).
وناقشه صاحب الكفاية: بان جواز الاستناد والاسناد ليس من آثار الحجية، بل بينهما عموم من وجه، فقد تثبت الحجية ولا يجوز الاستناد كموارد الظن الانسدادي بناء على حجيته عقلا على تقرير الحكومة، كما أنه لو فرض صحة الاستناد مع الشك شرعا لم يثبت به حجية الظن (3).
والذي يرتبط من كلام الكفاية بكلام الشيخ هو الشق الأول. اما الثاني فهو توسع في الحديث والبحث، والا فهو لا ينفي كلام الشيخ، إذ عدم ثبوت