- اذن - الجمع في روايات التوقف بين الأمر بالتوقف ارشادا، والأمر المولوي المستكشف من فرض الهلكة - وهي العقوبة الأخروية - باعتبار كون العقوبة من لوازم الامر المولوي.
وعليه، فليس هناك سوى أمر واحد، وهو الأمر بالتوقف، وهو أمر إرشادي، حسب البيان المتقدم ذكره.
واما الاخبار الامرة بالاحتياط:
فمنها: صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجلين أصابا صيدا، وهما محرمان، الجزاء بينهما، أو على كل واحد منهما جزاء قال: لا، بل عليهما ان يجزي كل واحد منهما الصيد. قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك، فلم أدر ما عليه!. فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا، فعليكم الاحتياط، حتى تسألوا عنه فتعلموا " (1).
وقد أجاب عنه شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره): بان المشار إليه بكلمة: " هذا " اما نفس واقعة الصيد - أي: الموضوع المشتبه حكمه -. أو السؤال عن حكم ما لا يعلم حكمه، نظرا إلى أن المفروض: ان الراوي كان قد سئل منه حكم الصيد المذكور، فلم يدر بذلك، فيكون المراد: انه إذا ابتلي أحدهم بالسؤال عما لا يعلم بحكمه..
فعلى الأول: بان تكون إشارة إلى أصل المسألة، فاما أن يكون المورد من قبيل الشك في الأقل والأكثر الاستقلاليين. أو يكون ذلك من الأقل والأكثر الارتباطيين.
فإن كان الأول، نظير الدين المردد بين الأقل والأكثر، فيتوجه عليه: