الموضوع وبنحو فرض الوجود. فالاصابة بمعنى الخمرية الواقعية - مثلا - دخيلة في موضوع التكليف لارتباط متعلق التكليف بها، إذ المطلوب إرادة الخمر لا مطلق الإرادة فتدبر.
وما ذكرناه في مقام بيان الدليل ومناقشته يظهر بعض موارد الاشكال والمؤاخذة في كلام المحقق النائيني (قدس سره) وهي موارد كثيرة نذكر بعضها لعدم استحقاق المطلب أكثر من ذلك:
الأول: ذكره المقدمة الأولى في تقريب الاستدلال، مع أنها غير دخيلة في اثبات الدليل، إذ عرفت تقريبه بالمقدمتين الأخريين، بل يمكننا ان نقول إن المقدمة الأولى مضرة بالدليل، إذ مفادها ان كل قيد مأخوذ في لسان الدليل ولم يكن اختياريا يكون مأخوذا في الموضوع مفروض الوجود، ومن الواضح ان متعلق العلم كالخمرية مأخوذ في لسان الدليل فلا بد أن يكون مأخوذا في الموضوع، فان الخطاب ورد مترتبا على الواقع، بل الواقع حتى بلحاظ ان المطلوب ترك معلوم الخمرية يكون مأخوذا لأنه قيد القيد.
الثاني: ظهور تسليمه المقدمة الثانية القائلة بدوران الإرادة مدار العلم، بل تصريحه بذلك، وانما ناقشها بان العلم مأخوذ بنحو الطريقية مع انك عرفت الاشكال فيها وعدم صحتها.
الثالث: مناقشته للمقدمة الثانية بان العلم مأخوذ طريقا إلى الواقع ولم يكن بنحو الموضوعية، وهذه المناقشة غير تامة، إذ أي منافاة بين كون مدار العلم ومدار الإرادة وكون ذلك بلحاظ طريقيته للواقع؟ الا ان يريد ما سيأتي منه من منافاة أخذ العلم طريقا لكونه تمام الموضوع كما أشار إليه المقرر الكاظمي، فإنه عبر بالصفتية والطريقية. ولكن هذا تبعيد للمسافة وايراد مبنائي لا يحل الاشكال ولا يدفع الدعوى.
الرابع: مناقشته للمقدمة الثالثة بان المطلوب هو الفعل الاختياري لا