التشريعات في موارد الحرج. وبين حمله على العموم الافرادي الذي يستتبع الحكم الحرجي وتخصيصه بالموارد التي يقوم الدليل فيها على ثبوت الحكم الحرجي بالخصوص، ولازم ذلك تحقق التعارض بينه وبين ما يدل على ثبوت الحكم مطلقا في موارد الحرج وغيرها تعارض العامين من وجه.
ولو لم نستظهر من نفس لحن الآية الكريمة - ولو بملاحظة موردها لو أريد منه الجهاد المصطلح لا الجهاد في امتثال الأحكام - أنها واردة لبيان عدم الحرج بلحاظ النوع لا كل حكم حكم، فلا أقل من إجمالها وعدم ظهورها في أحد الاحتمالين، ومعه لا ظهور للآية الكريمة في المدعى. فتدبر جيدا.
والذي يتحصل: انه لا دلالة للآيات الكريمة على قاعدة نفي العسر والحرج كما ادعي.
وأما السنة الشريفة: فعمدتها ما ورد فيها تطبيق الآية الأخيرة والاستشهاد بها بنحو لا يظهر منها أكثر مما استظهرناه منها أخيرا من تكفلها بيان سهولة الدين وعدم الضيق فيه. وقد عرفت أن هذا لا ينفع في اثبات المدعى.
واليك بعض هذه النصوص:
منها: رواية أبي بصير قال: " قلت لأبي عبد الله: انا نسافر، فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث؟. فقال: ان عرض في قلبك شئ فقل هكذا (يعني أفرج الماء بيدك) ثم توضأ فان الدين ليس بمضيق فان الله سبحانه يقول: (ما جعل عليكم في الدين من حرج).. " (1).
ولا يخفى ان الامر الذي بينه (ع) هو طهارة الغدير وجواز الوضوء منه