فمعنى كون الاحتياط راجحا شرعا هو كونه مستحبا مولويا، فلا معنى بعد الحكم برجحانه شرعا للترديد في أن الأمر به للاستحباب أو للارشاد. كما جاء في الرسائل (1).
الثاني: ان صاحب الكفاية لا يرى امكان التفكيك بين الموافقة القطعية والمخالفة القطعية.
وعلى هذا الأساس بنى على عدم منجزية العلم الاجمالي أصلا في مورد الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه، ولم يلتزم بالتوسط في التنجيز كما ذهب إليه آخرون.
وعليه، فما ذكره من التبعيض في الاحتياط في موارد اختلال النظام لا يتم بالإضافة إلى الجمع بين محتملات تكليف واحد، لأنه من قبيل الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه يمنع من منجزية العلم.
وإنما يتم بالإضافة إلى الجمع بين الاحتياطات بالنسبة إلى تكاليف متعددة، لان كل تكليف منجز في نفسه، فما لم يطرأ المانع لا يرتفع التنجيز (2).
وهذا التنبيه لا ينبغي صدوره من مثله، إذ الكلام ليس في لزوم الاحتياط، بل في رجحانه وحسنه في مورد فرض فيه عدم منجزية العلم وقيام الحجة على الخلاف. فلا يختلف الحال بين الجمع بين محتملات تكليف واحد وتكاليف متعددة.
فهو (قدس سره) لا يلتزم بعدم حسن الاحتياط في الطرف الآخر عند الاضطرار إلى أحدهما، وإن التزم بعدم وجوبه. فالتفت.