" كلما قرع سمعك فذره في بقعة الامكان ما لم يذدك عنه واضح البرهان "، وذكر ان المراد منه ليس بيان ان الامكان أصل مع الشك فيه، بل مراده من الامكان هو الاحتمال، وهذا امر وجداني لا يمكن انكاره إذ كل شئ محتمل الوقوع قبل قيام البرهان على استحالته أو وجوبه (1).
واما ما ذكره المحقق النائيني في مناقشة أصالة الامكان، من أن البحث عن الامكان في عالم التشريع بمعنى عدم لزوم المحذور في التشريع لا الامكان التكويني المختص بالأمور الخارجية حتى يبحث عن أن الأصل العقلائي هل هو الحكم بالامكان حتى يثبت الامتناع أولا (2)؟.
فهو مما لا نكاد نفهمه بأكثر من صورته اللفظية، وذلك فان التشريع وجعل الحكم فعل تكويني للمولى كسائر الأفعال التكوينية له وان اختص باسم التشريع، فيقع البحث في أنه يستلزم المحال أو لا؟ ومع الشك ما هو الأصل والقاعدة؟.
وبالجملة: التعبير بالامكان التشريعي والتكويني لا يرجع إلى اختلاف واقع الامكان، بل هو تقسيم بلحاظ متعلقه.
ولنكتف في البحث في هذه الناحية بهذا المقدار، إذ ليس ذلك بذي جدوى. وانما المهم هو البحث في...
الناحية الثانية: وهي في بيان ما ذكره من وجوه استحالة التعبد بالظن والنظر فيها.
وقد ذكرها صاحب الكفاية ثلاثة، وجمعها تحت دعوى استلزام التعبد بالامارة غير العلمية اما المحال أو الباطل.
الأول: استلزام التعبد بغير العلم اما التصويب الباطل لو التزم بعدم بقاء