البحث عن امكان الردع الجعلي التشريعي عن القطع كما أشرنا ذلك فانتظر.
الجهة الرابعة: في التجري.
والبحث عن أن المخالفة الاعتقادية هل يترتب عليها ما يترتب على المعصية والمخالفة الواقعية أو لا؟
وهذه المسألة يمكن ان تحرر بأنحاء ثلاثة، وتكون بإحداها أصولية وبالأخرى كلامية وبالثالثة فقهية.
اما تحريرها بنحو تكون أصولية فبوجهين - ذكرهما المحقق النائيني -:
الوجه الأول: أن يكون الكلام في أن مقتضى الاطلاقات المتكفلة لثبوت الاحكام للعناوين الواقعية هل هو شمول الحكم لمقطوع العنوان ولو لم يكن مصادفا للواقع كمقطوع الخمرية في مثل لا تشرب الخمر أو لا؟.
ولا يخفى ان المقصود تأسيس قاعدة كلية، والبحث عن أمر عام يستنبط بضميمة الصغرى لها حكم كلي. لا البحث عن شمول اطلاق دليل معين خاص، كي يقال: ان البحث يكون حينئذ فقهيا، إذ أغلب المسائل الفقهية يقع البحث فيها عن شمول الدليل لحالة معينة. وعدم شمولها. فالبحث ههنا نظير البحث في ظهور صيغة افعل في الوجوب، لا نظير البحث عن ظهور صيغة معينة فيه بلحاظ قرائن المقام، ونظير البحث في أن مقتضى اطلاق الجملة الشرطية ثبوت المفهوم وعدمه.
وعلى كل فقد يتوهم شمول الاطلاقات الأولية لعنوان المقطوع، فيشمل اطلاق لا تشرب الخمر مقطوع الخمرية.
وقد قرب المحقق النائيني - كما في أجود التقريرات (1) - منشأ التوهم ودليله بمقدمات ثلاث: