فيه: " والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك أو تقوم به البينة " (1).
وعليه، فالاخبار عن الخبر لا يكون حجة، لأنه خبر عن الموضوع لا الحكم الشرعي الكلي.
وليس في هذه النصوص ما يدل على حجية الخبر عن الواسطة، إذ كلها ظاهرة في حجية الخبر عن الحكم رأسا - كما لا يخفى -.
وعليه، فالخبر الواحد عن الواسطة لا يكون حجة بمقتضى التزام المشهور بعدم حجية خبر الواحد عن الموضوع.
والاخبار التي بأيدينا كلها من هذا القبيل، فلا تنفع هذه النصوص في اثبات حجيتها - لو سلمت دلالتها على الحجية في حد نفسها -.
وثالثا: ان هذه النصوص معارضة لما تقدمت الإشارة إليه من الأخبار المتواترة الدالة على عدم جواز العمل بالخبر غير العلمي، وانه لابد في العمل بالخبر من وجود شاهد عليه من كتاب الله تعالى شأنه.
وجملة القول: انه لا نستطيع الجزم بحجية الخبر من هذه النصوص وما شاكلها. ولعلنا نعود إلى تفصيل الحال إذا سمح لنا المجال ان شاء الله تعالى.
واما الاجماع، فيقرب بوجوه:
الوجه الأول: الاجماع القولي الحاصل من تتبع فتاوى العلماء بحجية الخبر، أو من تتبع الاجماعات المنقولة على الحجية، فإنه يستكشف به به رضا الإمام (عليه السلام) بذلك.
واستشكل فيه في الكفاية: بان فتاوى العلماء في حجية الخبر مختلفة من حيث الخصوصيات التي يعتبرونها فيما هو حجة، ومعه لا يمكن استكشاف رضا الإمام (عليه السلام) لعدم اتفاقهم على امر واحد.