وينبغي التنبيه على أمور: مبتنية على فهم الاستحباب من الاخبار المزبورة.
تنبيهات المسألة:
التنبيه الأول: بناء على كون المستفاد من هذه الأخبار حكما فرعيا وهو استحباب العمل البالغ عليه الثواب، فموضوعه واقعا يتقوم بمن بلغه الثواب على العمل، فتشكل فتوى المجتهد باستحباب العمل الذي بلغه الثواب عليه بقول مطلق بلا تقييد موضوع الاستحباب بمن بلغه الثواب، لعدم توفر الموضوع لدى مطلق المقلدين، ولا تنفع أدلة التقليد وتنزيل المجتهد منزلة المقلد، فإنها انما تفيد في ثبوت الحكم للمقلد إذا توفرت شروطه فيه، ومن شروط هذا الحكم بلوغ الثواب على العمل، فإذا أراد المجتهد ان يفتي بالاستحباب فلا بد عليه ان يقيد موضوع الاستحباب بالبالغ إليه الثواب، أو يتكفل ابلاغ مقلديه أولا بثبوت خبر ضعيف دال على رجحان العمل ثم يفتي باستحبابه.
وأما بناء على كون المستفاد حكما أصوليا وهو حجية الخبر الضعيف على الاستحباب، فيصح للمجتهد ان يفتي بالاستحباب بقول مطلق عند قيام الخبر، إذ بقيام الخبر لديه تقوم الحجة عنده على الحكم الشرعي، وليس موضوعه مقيدا بشئ، فيكون كما لو قام لديه خبر صحيح السند على استحباب عمل خاص، فيفتي بمضمون الخبر الضعيف لقيام الحجة لديه دون المقلد. فلاحظ.
التنبيه الثاني: في شمول النصوص الفتوى الفقيه باستحباب عمل، فهل يصح للفقيه الاخر الالتزام باستحبابه أولا؟.
والتحقيق: ان الفتوى تارة يقال: إنها عبارة عن الرأي والنظر والاعتقاد.