لحكم متعلقه أو مضاد له وانما يؤخذ في موضوع حكم يخالف الحكم الذي تعلق به، كما إذا قال المولى: " إذا قطعت بوجوب الصلاة يجب عليك التصدق "، وقد أشار إلى الوجه في ذلك في الامر الرابع ونوكله إلى محله، ونتكلم الآن فيما أفاده ونفرضه مسلما. والكلام في القطع الموضوعي يقع من جهتين:
الجهة الأولى: في أقسامه. والذي ذكره الشيخ وتبعه عليه صاحب الكفاية ان أقسامه أربعة: لأنه اما أن يكون جزء الموضوع أو تمامه، وعلى كلا التقديرين اما ان يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه أو يؤخذ بما هو صفة خاصة، وذكر صاحب الكفاية في مقام ايضاح القسمين الأخيرين، ان العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، ومنه قيل: إن العلم نور لنفسه ونور لغيره، فلذا صح ان يؤخذ بما هو صفة خاصة بإلغاء جهة كشفه أو اعتبار خصوصية أخرى فيه مع جهة كاشفيته.
وان يؤخذ بما هو طريق ومرآة لمتعلقه وحاك عنه.
فالذي يظهر من كلامه ان اخذ القطع بما هو صفة يكون بطورين:
أحدهما: يرجع إلى إلغاء جهة كشفه.
والاخر: يرجع إلى أخذ خصوصية أخرى فيه مضافا إلى جهة كشفه.
ولكن المحقق الأصفهاني ناقش في امكان اخذ القطع بما هو صفة.
وأطال في نقاشه، وخلاصة مناقشته: ان قوام القطع وذاته التي بها يتميز عن غيره من الصفات ويكون بها قطعا هو كاشفيته التامة، فاخذه في الموضوع مع إلغاء جهة كشفه غير معقول، فإنه نظير أخذ الانسان في موضوع الحكم مع إلغاء انسانيته.
وتعرض إلى ما ذكره صاحب الكفاية من أن العلم نور لنفسه ونور لغيره وبين انه لا ينفع في الدعوى (1).