من ترتب الحكم على موضوعه.
وإذا تبين ذلك، فنعود إلى أصل الكلام وهو: انه هل تجري أصالة عدم التذكية مع الشك في قابلية الحيوان للتذكية أو لا تجري؟.
ذهب صاحب الكفاية إلى جريانها، وحكم بحرمة اللحم، لان الحرمة تترتب على غير المذكى كما تترتب على الميتة (1).
ولتحقيق الحال فيما ذهب إليه (قدس سره) نقول: ان المحتملات المذكورة لمعنى التذكية ثلاثة:
الأول: انها عبارة عن المجموع المركب من الأفعال الخاصة - كفري الأوداج بالحديد والبسملة -، ومن قابلية المحل، فتكون قابلية المحل مأخوذة في معنى التذكية بنحو الجزئية.
الثاني: انها عبارة عن مجرد الأفعال الخاصة، ولكن بقيد ورودها على المحل القابل، فالقابلية مأخوذة بنحو الشرطية وخارجة عن مفهوم التذكية.
الثالث: إنها عبارة عن أمر بسيط وحداني يترتب على الأفعال الخاصة، نظير الطهارة بالنسبة إلى أفعال الوضوء.
ولا يخفى انه بناء على الثالث يصح اجراء أصالة عدم التذكية عند الشك في تحققها، لأنها أمر حادث مسبوق بالعدم، فيستصحب مع الشك في ارتفاعه بالوجود سواء في ذلك موارد الشبهة الحكمية والموضوعية.
وأما بناء على الأول، فمع الشك في ثبوت القابلية للحيوان، بشكل استصحاب عدمها، لأنه ليس لها حالة سابقة، بل الحيوان عند وجوده إما أن يكون له قابلية أو لا يكون.