ومن هنا يعرف الحال في نظير هذه الصورة من الشبهة الموضوعية. فتدبر.
التنبيه الثاني: في الاحتياط في العبادات.
ذكر صاحب الكفاية: انه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا في الشبهة الوجوبية أو التحريمية في العبادات وغيرها، كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط وأتى أو ترك بداعي احتمال الامر أو النهي (1).
أقول: للتوقف في ترتب استحقاق الثواب عقلا على الاحتياط بما هو، ومع قطع النظر عن استحبابه شرعا، مجال واسع. فما أفاده (قدس سره) من عدم الارتياب فيه وارساله إرسال المسلمات مستدرك.
والوجه فيه بنحو الاجمال: ان الاحتياط إنما يكشف عن وجود صفة حسنة كامنة في نفس المحتاط، وهي صفة الانقياد، وهي لا تستلزم سوى الحسن الفاعلي لا الفعلي، وهو لا يستلزم الثواب.
هذا، مع أن مجرد الآيتان بالفعل الحسن لا يستلزم استحقاق الثواب ما لم يربطه بالمولى.
وإذا أردت استيضاح الامر، فراجع ما بيناه في مبحث التعبدي والتوصلي (2).
والامر في هذا سهل ولننقل الكلام إلى البحث عن إمكان الاحتياط في العبادات.
فقد ادعي عدم امكانه فيما لو دار الامر بين الوجوب وغير الاستحباب - إذ لو دار بينه وبين الاستحباب يكون الامر معلوما فلا إشكال -. ببيان: ان العبادة يعتبر فيها قصد القربة، وهو يتوقف على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو