وبعبارة أخرى: وصول وجوب الاحتياط بالعلم به المسبب عن العلم بالاهتمام، ولا علم بالواقع - على الفرض - كي يكون منجزا بلا إيجاب الاحتياط.
وأما الثاني: فلان صاحب الكفاية لا يلتزم بالتفكيك المزبور بلحاظ العلم الاجمالي، بدعوى أن العلم الاجمالي إما أن يكون علة تامة للمنجزية، فكما تحرم المخالفة القطعية تجب الموافقة القطعية. واما أن لا يكون علة تامة للتنجيز، فكما لا تجب الموافقة القطعية لا تحرم المخالفة القطعية. أما إذا فرض عدم منجزية العلم الاجمالي واستفيد وجوب الاحتياط من دليل خارجي، فالمتبع في مقدار الاحتياط دليله، فقد يدل على الاحتياط التام وقد يدل على الاحتياط الناقص والتفكيك بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية، كما التزم بلزوم الصلاة إلى جهة واحدة فقط مع اشتباه القبلة لمساعدة بعض الأدلة، ولكن بشرط أن لا يعلم خروج القبلة عن الجهة التي يصلي إليها، فالمخالفة القطعية محرمة مع عدم وجوب الموافقة القطعية. فلاحظ والتفت.
وعلى كل، فالذي تفيده هذه المقدمة عدم جواز إهمال الواقعيات وعدم التعرض لامتثالها رأسا.
وأما المقدمة الرابعة: فهي على ما عرفت تتكفل نفي الرجوع إلى الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي. ونفي الرجوع إلى الأصل في كل مسألة بملاحظتها نفسها ونفي الرجوع إلى فتوى المجتهد العالم بحكم المسألة.
فيقع الكلام في كل جهة من هذه الجهات..
أما الاحتياط التام: فإن كان يوجب اختلال النظام - والامر كذلك كما يظهر من مراجعة كلام الشيخ في هذا المقام (1) -، فلا كلام في عدم وجوبه. واما