لاجل صدق الوضع من جهة اثباته للامر بالباقي.
وبعبارة أخرى: يكون مراده ان شمول حديث الرفع يتفرع على المفروغية عن أصل الوضع، فلا يثبت في مورد لا وضع فيه. لا أن مراده انه لا يتكفل وضع التكليف، لأنه خلاف الامتنان كما هو ظاهر كلامه. فتدبر.
وهذا بعض الكلام في هذه الجهة، وتمام التحقيق يأتي في محله من دوران الامر بين الأقل والأكثر ان شاء الله تعالى فانتظر.
الجهة الرابعة: في شمول رفع الاضطرار والاكراه للأحكام الوضعية.
وعمدة الكلام في الأحكام الوضعية المرتبطة بباب المعاملات. وهي على قسمين: عقود وايقاعات...
أما المعاملات العقدية كالبيع ونحوه، فلا يشمله رفع الاكراه والاضطرار لما تقدم من أن ظاهر الرفع عن المكلف انه في مقابل الوضع عليه الظاهر في نوع من الثقل، ولا ثقل في الحكم الوضعي كصحة البيع ونحوها بلحاظ ذاته، إذ قد يرغب فيه المكلف ويحاول تحقيقه بشتى الطرق في بعض الأحيان.
ولما تقدم من أن مثل صحة البيع ونحوها ليس مما يتعلق بمكلف خاص يخاطب به، بل هو حكم يخاطب به جميع المكلفين، فليست هي مجعولة على المضطر أو المكره، كي ترتفع عنه بالاضطرار أو الاكراه، سواء كانت حكما وضعيا أم كانت حكما انتزاعيا، إذ هي تنتزع عن مجموعة احكام تكليفية تتعلق بمجموع المكلفين لا من خصوص ما يتعلق به من أحكام.
هذا، مع أن رفع صحة البيع بالنسبة إلى المضطر إليه خلاف الامتنان والارفاق به، إذ يؤدي به ذلك إلى الهلاك.
كما أنه لا جدوى في اثبات شمول رفع الاكراه للمعاملات المالية كالبيع، لما علم من الأدلة بتقييد الصحة فيها بصورة عدم الاكراه وطيب النفس والرضا، فالصحة منتفية في صورة الاكراه لتلك الأدلة.