الأفعال لا الاحكام وإلا فالمرفوع فيها هو الحكم الشرعي (1).
وأنت خبير، بان ما أفاده لا يحل الاشكال، إذ هو بمقتضى بيانه التزم بان اسناد الرفع إلى الأفعال مجازي، لأن المرفوع في الحقيقة هو الحكم. فإرادة خصوص الحكم من ما لا يعلمون يستلزم اختلال السياق في الموصول، كما يستلزم تعدد النسبة واختلافها بين الفقرات.
وعجيب منه اغفاله لدعوى أن الرفع متعلق بالموضوع حقيقة بلحاظ عالم التشريع، مع أنه قرب ذلك وصحح اسناد الرفع الحقيقي إلى الموضوع.
ويتلخص مما مر: أن اشكال وحدة السياق مما لم نعرف له جوابا وجيها.
وعليه، فلا مناص من الالتزام بكون المراد بالموصول فيما لا يعملون هو الموضوع لا الأعم منه ومن الحكم.
هذا، ولكن قد ادعي: ان أخذ الموصول بمعنى الفعل لا الأعم منه ومن الحكم لا يستلزم اختصاص الحديث بالشبهة الموضوعية، بل يمكن الالتزام بعمومه للشبهة الحكمية، ولو كان المراد من الموصول هو الفعل. وتقريب ذلك بوجوه ثلاثة:
الأول: ان يراد من الموصول الفعل، لكنه لا بذاته، بل بما هو واجب وحرام مع التعميم من حيث أسباب الجهل، فكل ما لا يعلمون أنه واجب أو حرام لعدم النص أو لاشتباه الأمور الخارجية فهو مرفوع.
وأورد عليه المحقق الأصفهاني (رحمه الله) ايرادين:
أحدهما: ان الالتزام بذلك يوجب اختلال السياق في الحديث، لان ظاهر الفقرات الأخرى كون المراد من الموصول هو الفعل بعنوانه لا بما هو واجب أو حرام، وذلك لان الوصف المذكور في الصلة من الاكراه والاضطرار ونحوهما