ولا طريق إلى التفصي عن هذا الاشكال في موارد الحرمة، إلا بنظير ما ذكرناه في موارد الوجوب، فنقول ان طلب الترك كما ينسب إلى الترك فيكون محركا نحوه كذلك ينسب إلى الفعل فيكون زاجرا عنه. فتدبر.
الجهة الثالثة: في ما هو المرفوع من الأحكام التكليفية بهذه الفقرات.
لا إشكال في شموله للاحكام الاستقلالية، كما لو اكره على ترك الواجب أو اضطر إليه أو نساه، أو اكره على شرب الخمر أو اضطر إليه أو شربه ناسيا.
وهل تشمل موارد الاحكام الضمنية أولا؟. فيه كلام. كما لو اضطر إلى ترك بعض أجزاء الصلاة أو اكره عليه أو نسي جزئيته فتركه.
قد يقال: بعدم شمول رفع الاضطرار والاكراه للجزئية إذا اكره على ترك الجزء أو اضطر إليه لا لاجل ان الجزئية ليست من الأمور المجعولة شرعا، فان له حديثا آخر نتعرض له فيما يأتي ان شاء الله تعالى، بل لان حديث الرفع إنما يتأتى في المورد الذي يكون جريانه فيه على وفق المنة والتسهيل. وجريانه ههنا يستلزم الكلفة والتثقيل، وذلك لان مقتضى الاضطرار إلى ترك الجزء هو سقوط الوجوب عن الكل لارتفاع الكل بارتفاع الامر الضمني المتعلق بالجزء، ومقتضى رفع جزئيته بحديث الرفع هو لزوم الاتيان بالباقي لأنه مركب تام الاجزاء بلحاظ حال الاضطرار. فيكون حديث الرفع مقتضيا للوضع وهو خلاف الامتنان.
وأما في صورة النسيان فجريان حديث الرفع موافق للامتنان، إذ الناسي لا يلتفت إلى نسيانه وهو كذلك، ومعنى ذلك أنه أتى بالمركب الناقض ناسيا، وانما يلتفت بعد ذلك وبعد زوال النسيان، فعدم رفع جزئية ما نساه يلزمه بالإعادة للاخلال بما أتى به، فيكون اجراء حديث الرفع موافقا للامتنان.
هذه خلاصة ما يذكر في مقام الفرق بين صورة النسيان وصورة الاضطرار.
وقد ينجر البحث ههنا كما ينجز في رفع ما لا يعلمون إلى أن الجزئية هل