الكبير بالعلم الاجمالي الصغير، لكن الذي نراه أخيرا هو الانحلال وفاقا لصاحب الكفاية، وسنتعرض لذلك في محله من مباحث العلم الاجمالي ونشير الآن إلى وجهه بنحو الاجمال. فنقول: الذي نختاره هو انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير بالانحلال الحقيقي، مع احتمال انطباق المعلوم بالعلم الاجمالي الكبير على المعلوم بالعلم الاجمالي الصغير، كما هو الحال فيما نحن فيه، حيث نحتمل انطباق الأحكام الواقعية المعلومة بالاجمال مطلقا على الأحكام الواقعية المعلومة بالاجمال في ضمن الاخبار الواصلة الينا، إذ لا علم بأزيد من التكاليف الموجودة في ضمن الاخبار.
أما الانحلال الحكمي به فلنا مناقشة فيه. وبيان ذلك: ان الانحلال الحكمي عبارة عن انتفاء أثر العلم الاجمالي، وهو المنجزية، مع ثبوته بنفسه وعدم زواله، كما لو قامت البينة على نجاسة أحد الإناءين المشتبهين، أو جرى استصحاب نجاسة أحدهما فقط إذا كانت حالته السابقة هي النجاسة، فان أصالة الطهارة في الاناء الاخر تجرى بلا معارض، لعدم جريانها في الاناء النجس بحكم البينة أو الاستصحاب. فالعلم الاجمالي وان كان موجودا في الفرض لكنه غير منجز.
وأما الانحلال الحقيقي، فهو عبارة عن زوال العلم الاجمالي حقيقة، كما إذا علمت تفصيلا بالاناء الذي وقعت النجاسة من الإناءين المشتبهين، ونحو ذلك.
إذا عرفت ذلك: فقد تقرب دعوى انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير فيما نحن فيه بنحو الانحلال الحكمي، بأن بعض أطراف العلم الاجمالي الكبير مما قام عليها المنجز، وهو العلم الاجمالي الصغير، فلا تكون مجرى للأصول النافية، فتجرى الأصول النافية في ما عداها بلا معارض.
وهذا هو معنى الانحلال الحكمي، إذ لا يكون للعمل الاجمالي الكبير