القطع ويقع الكلام فيه من جهات:
الجهة الأولى: في وجوب اتباع القطع ومنجزيته.
وقد ذكر صاحب الكفاية انه لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا، ولزوم الحركة على طبقه جزما، وكونه موجبا لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق الذم والعقاب على مخالفته وعذرا فيما أخطأ قصورا (1).
وكلامه ظاهر في أن للقطع أثرين عقليين. أحدهما: وجوب متابعة القطع، والاخر: منجزيته بمعنى استحقاق العقاب على مخالفته.
أما الأثر الأول: وهو وجوب متابعة القطع، فالذي تصدى إلى إطالة الكلام في البحث هذا وتحقيقه بتفصيل وتشريح هو المحقق الأصفهاني (رحمه الله)، والذي أفاده (قدس سره) مما هو مورد الحاجة: هو ان المقصود من وجوب العمل عقلا هو اذعان العقل باستحقاق العقاب على مخالفة المقطوع، لا أن هناك بعثا وتحريكا من العقل أو العقلاء نحو المقطوع، إذ ليس شأن القوة العاقلة الا ادراك الأشياء لا البعث والتحريك.