الامر الانتزاعي لا ينفع في اثبات الحكم الفعلي في الخارج الا بنحو الأصل المثبت.
واما الثاني: فلم يتوهمه أحد كي يرتفع به محذور الدور.
فيتعين الاحتمال الثالث، ومعه لا يرتفع محذور الدور إذ الحكم واحد لا تعدد فيه، وثبوته يتوقف على التعبد بكلا الجزئين. فالتفت.
والمتحصل: ان ما ذكره صاحب الكفاية في الحاشية، مضافا إلى عدم الدليل عليه يستلزم المحذور المتقدم. فتدبر جيدا.
الجهة السادسة: في القطع بالحكم المأخوذ موضوعا للحكم وصوره أربعة:
الأولى: أن يكون مأخوذا في موضوع نفس الحكم الذي تعلق به.
الثانية: أن يكون مأخوذا في موضوع حكم مماثل لما تعلق به.
الثالثة: أن يكون مأخوذا في موضوع مضادا لما تعلق به.
الرابعة: أن يكون مأخوذا في موضوع حكم مخالف لما تعلق به، كما إذا قال المولى: إذا قطعت بوجوب الصلاة يجب عليك التصدق أو يستحب أو نحو ذلك.
ولا اشكال في صحة القسم الأخير، إذ لا وجه لتوهم عدم صحته أصلا.
وانما الاشكال في الأقسام الأخرى.
اما القسم الأول: وهو ما أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم الذي تعلق به القطع، فلا اشكال في امتناعه وعدم امكانه.
الا انه وقع الكلام في بيان سر الامتناع وجهته وقد ذكرت في هذا المقام وجوه:
الأول: ما أشار إليه صاحب الكفاية من استلزامه الدور.
وقد قرب استلزامه الدور: بان القطع بالحكم مما يتوقف على الحكم بداهة