وسيأتي له تتمة توضيح ان شاء الله تعالى في محله.
نعم، لو كان مفاد الحديث الحلية الظاهرية بلسان الرفع كما قربناه سابقا، كان شاملا لموارد العلم الاجمالي ومنافيا للاحتياط العقلي كما لا يخفى.
الامر السادس: في عموم رفع ما لا يعلمون للمستحبات وعدم عمومه.
والمعروف عدم شموله للمستحبات المجهولة.
والوجه فيه..
أما على الالتزام بكون الرفع ظاهريا راجعا إلى عدم ايجاب الاحتياط، فلان مفاد الحديث على هذا هو نفي الحكم ظاهرا بملاحظة عدم جعل ايجاب الاحتياط الذي هو نحو ايصال للحكم ظاهرا.
ومن الواضح ان استحباب الاحتياط شرعا في موارد الاستحباب المشكوك ثابت، فهو وصول ظاهري للحكم الاستحبابي، فلا يمكن ان يقال برفع الاستحباب بهذا المعنى، ولو لم يثبت حسن الاحتياط شرعا فهو ثابت عقلا بلا كلام، فيمنع من شمول الحديث لما عرفت في الامر الخامس من قصور الدليل عن شئ ما يثبت فيه الاحتياط العقلي. فراجع.
وهذا الوجه مما لم نعلم من التفت إليه قبلنا وان كان قد طبع في بعض التقريرات لكنه مأخوذ منا في مجالس المذاكرة.
وأما على الالتزام بأن مفاد الفقرة جعل الحلية الظاهرية بلسان الرفع - كما أشرنا إليه في الامر الثالث -، فلانه لم يعهد بيان الترخيص برفع الحكم الاستحبابي، لاشتمال الاستحباب على الترخيص في نفسه، فلا معنى لشمول الحديث بهذا المعنى للاستحباب.
وأما على الالتزام بان الرفع واقعي، فقد يشكل الامر لقابلية الاستحباب للرفع الواقعي، ومقتضى عموم الموصول هو إرادة مطلق الاحكام.
ولكن قد يقال: بان ظاهر الرفع هو ما يقابل الوضع، وهو ظاهر في جعل