بالعلم به بطريق النقل، امر يحتاج بيانه إلى الاهتمام والتأكيد.
كما أن ما ذكره من انه مع تسليم الدلالة فتكون من موارد معارضة النقلي الظني مع الدليل العقلي القطعي غير واضح المراد، إذ بعد تسليم ظهور هذه الرواية والاطلاع عليها لا يحصل القطع بالحكم الفعلي من غير طريق النقل أصلا، ومعه لا حكم بالمنجزية فأين هو الدليل العقلي القطعي الحاكم بوجوب الإطاعة في غير مورد النقل كي يدعى معارضته مع هذه الرواية.
ومن هنا صار هذا الكلام من الشيخ موردا للاعتراض عليه من قبل بعض الأخباريين ونسبته إلى ما لا يتناسب مع ما عرفت من الشيخ من مقام ديني وعلمي.
وقد جاء في أجود التقريرات بعد بيان هذه الدعوى من قبل الأخباريين وعدم المحذور العقلي فيها، انه لا يساعدها مقام الاثبات لان الاخبار على طائفتين: إحداهما: ما كان في مقام اعتبار الولاية في صحة العمل أو قبوله. و الأخرى: ما كان في نفي الاعتماد على الظن الحاصل من المقدمات العقلية من قياس واستحسان وغيرهما. وكلا الطائفتين أجنبيتان عن دعوى الأخباريين (1).
ولكنك عرفت تقريب دلالة رواية زرارة على الدعوى فلا ينفع ما ذكره في أجود التقريرات.
ثم إن المحقق العراقي تعرض إلى هذه الدعوى ثم استبعد ان تكون هي دعوى الأخباريين باعتبار ان هذه الدعوى تستدعي عدم حصول العلم من غير طريق الكتاب والسنة، مع أن ظاهر الأخباريين نفي حجية العلم ولزوم اتباعه لا انكار حصوله. ولو كان مرادهم هذه الدعوى لم يكن وجه لانكار الشيخ عليهم الانكار الشديد واستيحاشه من مقالتهم. نعم ذكر الشيخ في أول