النفسي عليه وتشريعه وهو محرم. وهذا الجواب هو ظاهر الكفاية (1).
وهو أفضل من الجواب المذكور في حاشيته على الرسائل من نفي منجزية العلم الاجمالي مع عدم التمكن من أحد الطرفين والاضطرار إلى أحدهما وعدم الالتزام بالتوسط في التنجيز (2). لأنه جواب مبنائي لا يتناسب مع البحث العلمي التحقيقي، بخلاف جواب الكفاية هذا توضيح بعض ما جاء في الكفاية في المقام.
وللمحقق الإصفهاني في حاشيته على الكفاية كلام مرجعه إلى الاعتراض على صاحب الكفاية. وبيانه: ان البحث في وجوب الالتزام..
تارة: يكون بلحاظ اقتضاء نفس التكليف ذلك كما يقتضي العمل.
وأخرى: يكون بلحاظ اقتضاء دليل من الخارج له.
والبحث من الجهة الأولى يناسب مباحث القطع، لأنه بحث عن شؤون التكليف المعلوم من حيث الإطاعة والمعصية عقلا. الا ان البحث في لزوم الموافقة الالتزامية انما هو لاجل معرفة وجود المانع عن اجراء الأصول العملية مع تمامية المقتضي لها، فان ارتباطها بالأصول من هذه الجهة، ومن الواضح ان ذلك يقضي بلزوم ايقاع البحث فيها من كلتا الجهتين، ولا يصح ان يبحث فيها من جهة دون جهة، إذ لا اختصاص للمانعية وعدمها في ثبوتها من احدى الجهتين.
وعليه، فايقاع البحث فيها من خصوص الجهة الأولى في المقام كما جاء في الكفاية ليس كما ينبغي، إذ لا يتناسب مع أصولية المسألة.
ثم ذهب (قدس سره) إلى أن ما دل على لزوم تصديق النبي (صلى الله عيه وآله) فيما جاء به لا يقتضي وجوب الموافقة الالتزامية، إذ غاية ما يقتضيه