فصل:
في الشك في التكليف وقبل الخوض في أصل المبحث نشير إلى أمر، وهو أن الشيخ (رحمه الله) تعرض إلى أصل البراءة في ضمن مباحث ومسائل متعددة بلغت الاثني عشرة مسألة (1). وخالفه صاحب الكفاية فعنون المبحث بعنوان واحد وجعل المسألة واحدة (2).
والسبب في ذلك: ان تعدد المسائل بنظر صاحب الكفاية - كما صرح بذلك في مبحث اجتماع الأمر والنهي (3) - بتعدد جهة البحث، فمع وحدة الجهة تتحد المسألة ولو مع تعدد الموضوع أو المحمول، وبما أن جهة البحث ههنا واحدة لا تختلف فيها الموضوعات المتعددة، إذ دليل البراءة والاحتياط على تقديره واحد يعم جميع ما فرض من الموضوعات المتنوعة، ولا خصوصية لبعض تلك الموضوعات عن الأخرى في جهة البحث.