يكون مورد الاحتياط هو موارد الأصول النافية فقط لا مطلق محتملات التكليف. فهو مما لا نعرف تأثيره في شئ، لان العمل بالأصل المثبت في بعض الموارد والاحتياط في الموارد الأخرى يكون حاله كحال الاحتياط التام في مطلق محتملات التكليف، فنسبة دليل رفع الحرج أو اختلال النظام إلى الجميع على حد سواء، فينبغي رفع اليد عن الاستصحاب كما يرفع اليد عن وجوب الاحتياط في موارد الأصول النافية. فيتحقق الدوران بين موارد احتمال التكليف كما هو الحال عند رفع اليد عن الاحتياط التام.
وبالجملة: ما ذكره لا تأثير له في الاخلال بمقدمات الانسداد. فالتفت.
وأما الرجوع إلى فتوى المجتهد العالم بحكم المسألة: فهو لا يجوز، إذ المفروض ان من يريد الرجوع يرى انسداد باب العلم والعلمي. وعليه فهو يرى خطأ من يدعى انفتاح باب العلم والعلمي، ومع ذلك لا يجوز الرجوع إليه، لأنه من قبيل رجوع العالم إلى الجاهل، وهو غير جائز قطعا.
واما احتمال الرجوع إلى القرعة، فيندفع: بأنه إن لوحظت القرعة في حد نفسها، فمن الواضح أنها لا كاشفية لها عن الواقع أصلا ولا طريقية لها إليه، بل حالها حال اختيار أحد المشتبهين عن التفات وقصد. وإن لوحظت بالإضافة إلى دليلها، فلا يخفى ان الدليل انما دل على جريانها في موارد خاصة ليس فيها طريق إلى الوصول إلى الواقع، فلا وجه للتعدي منها إلى سائر الموارد، كما لا يمكن تنقيح المناط، إذ اعتبارها في موارد لا يمكن فيها التخيير، كموارد فصل الخصومات، إذ لا يمكن ايكال الامر إلى اختيار الخصمين لبقاء النزاع، ولا اختيار الحاكم لما فيه من المفاسد الشخصية والنوعية. فتدبر.
وأما المقدمة الخامسة: فقد أفاد صاحب الكفاية أنها مما يستقل بها العقل، وانه لا يجوز التنزل بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية أو عدم وجوبها