الالتزام به - انما يكون بالنسبة إلى العام الأول، ولسانه ليس بآب من التخصيص، حيث إنه للشارع اخراج بعض افراد الشبهة عن كونها مظنة للاقتحام في الهلكة، وهذا مما لا محذور فيه. نعم لسان العام الثاني آب عن التخصيص، لكنه لا موجب للالتزام بالتخصيص بالنسبة إليه.
فالمهم هو الجواب المتقدم بنفسه، بلا حاجة إلى ضم المؤيد المذكور إليه.
كلام المحقق الأصفهاني (قدس سره) ونقده.
قال المحقق الأصفهاني (قدس سره): " يمكن اصلاح الاستدلال بهذه الطائفة، بناء على كون الفقرة تعليلا، باثبات أمرين: أحدهما: كون الشبهة مطلقة شاملة للشبهة البدوية، لعدم تقيد الشبهة بما يأبى عن الشمول للبدوية.
وثانيهما: ظهور الهلكة في العقوبة، لا فيما يعم المفسدة. فيدل التعليل على أن الاقدام في كل شبهة اقتحام في العقوبة، فصونا للكلام عن اللغوية يستكشف أمر طريقي بالاحتياط في الشبهة البدوية، من باب استكشاف العلة عن معلولها.
ولا يخفى عليك: أن ايجاب الاحتياط الواقعي وان كان غير قابل لمنجزية بل القابل هو الايجاب الواصل. لكنه لا فرق في وصوله بين انحاء وصوله، فوصوله بوصول معلوله كوصوله بنفسه. نعم الامر الارشادي بالتوقف المعلل بهذه العلة، كما لا يمكن أن يكون بنفسه مصححا للعقوبة لفرض انبعاثه عن عقوبة مفروضة، كذلك لا يعقل أن يكون وصوله وصول الامر الطريقي المصحح للمؤاخذة، لان صحة المؤاخذة بنفس وصوله الموصل للامر الطريقي، فكيف ينبعث عن مؤاخذة مفروضة مستدعية لفرض الوصول بغير هذا الامر المعلل؟.
وعليه، ينبغي حمل ما أفاده شيخنا العلامة (قدس سره) - في آخر العبارة -:
" فهذا الامر المعلل لا بد من أن يكون كاشفا عن امر طريقي واصل.. "، مع أنه لم يصل الا هذا الامر في الشبهة البدوية. لان الكلام في الاستدلال به لوجوب التوقف المنجز للواقع لا بغيره. إلا بدعوى: أن أمر المخاطب بالتوقف