وأخرى يقال: إنها عبارة عن الاخبار عن الحكم الشرعي لكن بتوسط حدس المجتهد واستنباطه لا بطريق الحس أو ما يلازمه عادة.
وبناء على الأول، يمتنع البقاء على تقليد المجتهد إذا مات لانقطاع رأيه ونظره بالموت لتقومه بالحياة والادراك، فهو مما لا رأي له فعلا، فلا فتوى له فعلا وإن صدق أن رأيه كان كذا.
وأما على الثاني، فلا يمتنع البقاء لعدم تقوم الخبر بالحياة، بل الخبر باق بعد الموت، ولذا يصدق الخبر فعلا على اخبار صاحب الوسائل (رحمه الله) مع أنه ميت وتحقيق ذلك في محله من الفقه.
فعلى الالتزام بالأول، لا يصدق بلوغ الثواب على الفتوى إذ البلوغ يتحقق بالاخبار، والمفروض ان المجتهد لا يخبر عن الواقع بل يقول: " رأيي كذا " وقد لا يطابق رأيه الواقع، فلا يصدق البلوغ على قوله المذكور.
وعلى الالتزام بالثاني، يصدق البلوغ لتحقق الاخبار، فيكون مشمولا لاخبار من بلغ.
وأما ما ادعي من ظهورها في الاخبار عن حس لا عن حدس فهو مما لا نرى له وجها عرفيا، فلا يمكننا الالتزام به. فالتفت.
التنبيه الثالث: هل تشمل هذه الأخبار الخبر القائم على الامر الضمني أولا؟ وعلى تقدير شمولها له هل تتكفل اثبات الامر الضمني أو لا؟ وفائدة ذلك فيما لو تكفلت اثبات الامر الضمني هو ترتب أثر الامر الضمني على ما قام على جزئيته خبر ضعيف كغسل مسترسل اللحية، فيجوز المسح ببلله، لأنه من أفعال الوضوء.
بخلاف ما إذا لم تشمل الاخبار الاخبار بالأمر الضمني، أو لم تتكفل سوى اثبات استحبابه النفسي في ضمن العمل للامر الضمني، فإنه لا يجوز المسح ببلله لأنه ليس ببلل الوضوء.