تعالى (1).
ونتيجة ما ذكرناه: ان وجوه الجمع الثلاثة المذكورة في الكفاية معقولة كلها وليس فيها اشكال ثبوتي يوجب رفع اليد عنها.
واما الوجوه الأخرى المذكورة في مقام الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية غير ما افاده صاحب الكفاية فهي متعددة.
منها: ما أشار إليه في الكفاية من أن الحكم الواقعي انشائي والحكم الظاهري فعلي، ولا تضاد بينهما كذلك، إذ التضاد انما هو بين الحكمين الفعليين (2) وينسب هذا الوجه إلى الشيخ الأنصاري (قدس سره). واستشكل فيه في الكفاية بوجهين.
الأول: ان لازمه عدم لزوم امتثال ما قامت عليه الامارة من الاحكام، إذ الحكم الانشائي لا يلزم امتثاله كما تقدم في أوائل مباحث القطع، من أن القطع انما يكون منجزا إذا تعلق بحكم فعلي دون ما إذا تعلق بحكم انشائي، مع أن لزوم امتثال ما قامت عليه الامارة من الواضحات التي لا تحتاج إلى بيان.
والتفصي عن هذا الاشكال: بان قيام الامارة يوجب فعلية الحكم الواقعي الانشائي فيلزم امتثاله لصيرورته فعليا بقيام الامارة.
مندفع: بان لازم ذلك بان موضوع الفعلية هو الحكم الواقعي الانشائي الذي قامت عليه الامارة، ولا يخفى انه لا بد من احراز ذلك اما تعبدا أو حقيقة في الحكم بالفعلية (3).
وعليه فنقول: ان أريد دليل حجية الامارة بنفسه يتكفل التعبد بهذا الموضوع. ففيه: ان دليل الحجية انما يتعبد بما هو مؤدى الامارة وهو نفس الواقع