السريرة وسوء الباطن، فلا مانع من الاتيان بالصوم برجاء المطلوبية، لصلاحيته للمقربية في نفسه لعدم كونه قبيحا على تقدير عدم المصادفة، وليس في البين الا خبث السريرة وهو لا ينافي التقرب بالعمل.
واما بناء على ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أن التجري من عناوين فعل النفس والذم والعقاب عليه، لا على الصفة الكامنة في النفس ولا على الفعل الخارجي، فنفس الفعل الخارجي يصلح للمقربية في نفسه لعدم انطباق العنوان القبيح عليه.
ولكن بناء على ما تقدم من انه يعتبر في المقربية أمران: أحدهما: صلاحية الفعل للمقربية في نفسه. والاخر: أن لا يشتمل على القبح الفاعلي بمعنى قبح جهة الصدور. بناء على هذا لا يصح العمل لقبح جهة صدوره، إذ المفروض ان قصد العمل قبيح لأنه معنون التجري.
فالنتيجة: ان العمل لا يصح الا بناء على رأي الشيخ (رحمه الله). فتدبر.
ثم إن الشيخ تعرض إلى بيان صور التجري، ولا حاجة إلى التعرض إليها، إذ ليس بذي أثر مهم.
الجهة الخامسة: في القطع الموضوعي.
وهو ما يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي بحيث يترتب الحكم على وجوده، في قبال القطع الطريقي وهو ما يكون طريقا وكاشفا عن الواقع لا غير.
ومحل البحث في السابق هو القطع الطريقي.
اما الموضوعي فتحقيق الكلام فيه في هذه الجهة.
وقد تعرض إليه الشيخ في كلامه، وعقد له صاحب الكفاية أمرا مستقلا (1)، وذكر ان القطع بالحكم لا يمكن ان يؤخذ في موضوع حكم مماثل