وعليه، فلا تترتب آثار الامر الضمني على ما قام الخبر على جزئيته، بل انما تترتب آثار استحبابه بقول مطلق.
نعم، يمكن سلوك طريق آخر لاثبات جزئية ما قام الخبر الضعيف على جزئية، وهو أن يقال: إن الخبر الدال على الامر الضمني بعمل يدل بالملازمة على ترتب الثواب على العمل المركب من هذا الجزء وسائر الاجزاء، ومقتضى ذلك ثبوت استحباب المركب من هذا الجزء وغيره مما هو معلوم الجزئية. فتثبت جزئية المشكوك بهذه الوسيلة. فلاحظ.
التنبيه الرابع: في شمول الاخبار للخبر الضعيف القائم على الوجوب أو الحرمة أو الكراهة.
وتحقيق ذلك:
أما مورد القيام الخبر على الوجوب، فقد يدعى شمول الاخبار له فيثبت به استحباب العمل بتقريب: ان الاخبار بالوجوب اخبار بترتب الثواب على العمل بالملازمة، لأنه راجح فلا يختلف عن الاخبار بالاستحباب. فيصدق بلوغ الثواب على العمل فيكون مستحبا بمقتضى هذه الأخبار.
هذا بناء على استفادة الاستحباب من الاخبار. أما بناء على استفادة الحجية فقد يستشكل الامر، لان الخبر الضعيف الثابت حجيته بأخبار من بلغ يدل على الوجوب، ومقتضى ذلك ثبوت الوجوب به لا الاستحباب.
وقد تفصي عن ذلك بالالتزام بالتبعيض في مدلوله، بان يكون حجة على اثبات أصل الرجحان لا الرجحان الخاص، بنحو اللزوم لقيام الاجماع على عدم حجية الخبر الضعيف في اثبات الوجوب. فتدبر.
ولكن الحق عدم شمول أخبار من بلغ لهذا المورد لظهورها في كون الداعي إلى العمل هو تحصيل الثواب، بمعنى أن موضوعها ما يتفرع العمل فيه على بلوغ الثواب طبعا وعادة، بحيث يكون الداعي هو الثواب.