المجتهد الرجل.
ثانيتهما: ان بعض الاحكام وان كانت شاملة للمجتهد بحسب موضوعها، لكن ليست محل ابتلائه فعلا، فلا يتصور في حقه العمل كي يصح التعبد في حقه، إذ التعبد بلحاظ الجري العملي.
ويجمع هاتين الجهتين عدم كون الحكم الملتفت إليه فعليا بالنسبة إليه.
فنظر صاحب الكفاية إلى أن الحكم الذي يلتفت إليه المجتهد، لا يلزم أن يكون متعلقا به، بل أعم مما يكون متعلقا به أو بمقلديه. فهو ناظر إلى تعميم الأثر في حالة المجتهد، ولا دليل عليه كون نظره إلى تخصيص الموضوع بالمجتهد.
وتحقيق الحال في ذلك: ان ما ذكر من الاشكال يرجع إلى دعوى اختصاص آثار القطع بما إذا كان الحكم متعلقا بنفس القاطع - مجتهدا كان أو مقلدا -، إذ الحكم المتعلق بغيره ليس فعليا بالنسبة إليه، فلا يتصور فيه التعبد، فمن لم تقم عنده الامارة لا معنى لا لزامه بمضمونها وتعبده به.
وعليه، فلا معنى لتعميم الحكم إلى حكم المجتهد والمقلد لتخلفه في بعض الحالات، وهي ما إذا كان الحكم مختصا بالمقلد فلا ينفع قيام الامارة أو الأصل لدى المجتهد.
وعليه، ان من قامت عنده الامارة هو المجتهد دون المقلد. والمفروض ان المجتهد لا علاقة له بالحكم الذي أدت إليه الامارة، فلا يتصور في حقه التعبد، لعدم الأثر العملي بالنسبة إليه. كما أن من يتصور في حقه التعبد وهو المقلد لعلاقته بالحكم لم تقم لديه الامارة.
وهكذا الحال في الاستصحاب، فنقول: ان من كان على يقين فشك هو المجتهد ولكن لا أثر للتعبد في حقه، لعدم علاقة الحكم به، ومن يتصور في حقه التعبد وهو المقلد لم يكن على يقين فشك.