الثالث: السنة الشريفة، فقد وردت الروايات الدالة على رد ما لا يعلم انه قولهم (عليه السلام) (1)، ورد ما لم يكن عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله تعالى (2)، ورد ما لم يكن موافقا للقرآن إليهم (2) وبطلان ما لا يصدقه كتاب الله وان ما لا يوافق الكتاب زخرف باطل (4)، وغير ذلك.
الرابع: الاجماع، الذي حكاه السيد (رحمه الله) في مواضع من كلامه، بل حكي عنه انه جعل عدم العمل بخبر الواحد معروفا لدى الشيعة كعدم العمل بالقياس عندهم (5).
واستشكل في هذه الوجوه الثلاثة:
اما الآيات الكريمة، فناقش صاحب الكفاية دلالتها على المدعى بوجوه: الأول: انها ظاهرة في النهي عن اتباع غير العلم في أصول الدين كما يتضح ذلك بملاحظة سياقها.
الثاني: انها لو لم تكن ظاهرة في ذلك، فالقدر المتيقن منها ذلك، فإنها تكون مجملة لا ظهور لها في العموم لفروع.
الثالث: انه لو سلم عمومها لفروع الدين، فما دل على حجية خبر الواحد يكون مخصصا لعمومها كما لا يخفى (6).
ولكن المحقق النائيني (قدس سره) التزم بان دليل الحجية يكون حاكما على هذه الآيات، لأنه يتكفل جعل الطريقية وتنزيل الخبر منزلة العلم، فيخرجه