هذا، وقد اعترض عليه المحقق، صاحب: " كفاية الأصول " (قدس سره) وغيره ممن تبعه في ذلك: بعدم انحصار الامر في هذين القسمين، بل هناك قسم ثالث، وهو الامر الطريقي. وكان شيخنا الأنصاري (قدس سره) - ويعتبر:
المؤسس لهذا الاصطلاح - نسي - هنا - القسم المذكور، فلذلك حصر الأوامر في القسمين (1).
أقول: الظاهر هو تمامية ما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره)، وأنه قد تعرض لجميع أقسام الأوامر، بلا إهمال لشئ من أقسامها. وذلك، لان مراده - (قدس سره) - من الامر النفسي هو ما يعم الامر الطريقي.
بيانه: ان أقسام الامر ثلاثة: الامر الغيري، النفسي، الطريقي.
أما الامر الغيري، فاما أنه غير معقول، لأنه انما يكون بعنوان المقدمية للتحرز عن العقوبة المحتملة، فلا بد وأن يكون هناك مصحح للعقوبة حتى يعقل الامر المقدمي للتحرز عنها، فلا يعقل أن يكون هو مصححا للعقوبة، أو أنه لا يجدي، فإنه على فرض التسليم بالمعقولية لا يجدي لتصحيح العقوبة، نظرا إلى أن الامر الغيري لا تستتبع مخالفته العقاب، بل العقاب يكون على مخالفة الامر النفسي.
وأما الامر النفسي، فهو انما يستوجب العقوبة على مخالفة نفسه، بمعنى:
ان الامر بالاحتياط لو كان نفسيا لكانت العقوبة مترتبة على مخالفة الامر المذكور بنفسه، مع أن مفاد الروايات انما هي العقوبة على مخالفة الواقع نظرا إلى أن الهلكة المفروض فيها في مورد الشبهات، انما هي على مخالفة الواقع، لا على مخالفة الامر بالاحتياط.
وأما الامر الطريقي، فلان المصحح للعقوبة على مخالفة الواقع إذا كان