دليل الانسداد.
الوجه الثالث: - ما عن السيد الطباطبائي (قدس سره) -: من انه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات، ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالاتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما، وترك ما يحتمل الحرمة كذلك، ولكن مقتضى قاعدة نفي العسر والحرج عدم وجوب ذلك كله لأنه عسر أكيد وحرج شديد، فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات لان الجمع على غير هذا الوجه باطل اجماعا (1).
ويرد عليه: ان تمامية ما ذكر تبتنى على ضم مقدمات أخرى إليه، كانسداد باب العلم والعلمي، وكعدم جواز الرجوع إلى الأصول العملية والتقليد. وإلا فمع عدم الانسداد ينحل العلم الاجمالي، ولا يلزم الاحتياط إذا جاز الرجوع إلى البراءة أو غيرها من الأصول. ومع ضميمة هذه المقدمات يرجع الدليل إلى دليل الانسداد. فلاحظ.
الوجه الرابع: دليل الانسداد.
وقد ذكر في الكفاية: أنه مؤلف من مقدمات يستقل العقل مع تحققها بكفاية الإطاعة الظنية - حكومة أو كشفا - وبدونها لا يستقل العقل بذلك، وهي خمسة: الأولى: تحقق العلم الاجمالي بثبوت تكاليف فعلية في الشريعة.
الثانية: انسداد باب العلم والعلمي إلى كثير من هذه الأحكام.
الثالثة: عدم جواز إهمال الاحكام وعدم التعرض لامتثالها بالمرة.
الرابعة: عدم وجوب الاحتياط في أطراف العلم، بل عدم جوازه في