قال: " سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبدا؟.
فقال (عليه السلام): لا، اما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، فقد يعذر الناس في الجهالة وبما هو أعظم من ذلك. قلت: بأي الجهالتين أعذر، بجهالته ان ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة؟ قال (عليه السلام): إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بان الله تعالى حرم عليه ذلك، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها. قلت: فهو في الأخرى معذور؟. قال (عليه السلام):
نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها " (1).
والاستدلال بها واضح لا يحتاج إلى بيان.
ولكن الشيخ (رحمه الله) ناقش فيه: بأن موضوع السؤال إن كان هو الجاهل المركب أو الغافل، فهو خارج عما نحن فيه وان كان هو الملتفت الشاك، فالشك..
تارة: يكون في انقضاء العدة مع العلم بتشريعها ومقدارها، فالشبهة موضوعية.
وأخرى: يكون في انقضاء العدة لاجل الشك في مقدار العدة شرعا فالشبهة مفهومية.
وثالثة: يكون في أصل تشريع العدة فالشبهة حكمية.
أما إذا كانت الشبهة موضوعية، فهي أجنبية عما نحن فيه، لان البحث في الشبهة الحكمية.
هذا، مع أنه لا مجال للبراءة فيها، لان مقتضى الاستصحاب المرتكز في الأذهان بقاء العدة، فلا يكون معذورا لحكومة الاستصحاب على البراءة.
وأما إذا كانت الشبهة مفهومية، فليس معذور أيضا، لأنه يلزمه السؤال