الشرعية والمسلمات الفقهية، ولو أراد أحد ان يوجه فتوى المجتهد بأنه يريد في فتواه بيان الوظيفة الظاهرية أعم من الوجوب العقلي أو الشرعي - مثلا -، لا بيان الحكم الشرعي الواقعي. فلا يستطيع توجيه صحة الاتيان بالعمل بداعي الامر وتحقق العبادية به الا بفرض المجعول هو المؤدى. فتدبر والتفت.
المقام الثاني: في بيان المجعول في الاستصحاب. والاحتمالات فيه ثلاثة:
الأول: ما اختاره الشيخ والمحقق الخراساني، وهو كون المجعول فيه هو المتيقن لا نفس اليقين (1).
الثاني: ان المجعول هو اليقين بلحاظ طريقيته وكاشفيته عن الواقع.
الثالث: ان المجعول اليقين، لكن لا من جهة الطريقية بل بلحاظ الجري العملي. وهو اختيار المحقق النائيني ورتب عليه تقدم الامارات على الاستصحاب، باعتبار ان المجعول فيها جهة الطريقية وهي متقدمة على جهة الجري العملي.
وقد أوضح ذلك ببيان ما في القطع من جهات فراجع كلامه (2).
وقد يورد على هذا الاختيار - أعني: الأخير - بأنه ممتنع ثبوتا، لان المراد به ان المجعول نفي الجري العملي، يعني يقع التعبد بكون المكلف جرى عملا على طبق التكليف، فهو لا يرتبط بمفاد الاستصحاب، إذ المقصود بالاستصحاب اثبات التكليف أو نفيه كي يتحقق العمل أو لا يتحقق.
نعم مثل ذلك يتناسب مع قاعدة الفراغ مما فرض في موردها ثبوت تكليف، وانما الشك في تحقق امتثال، فيقال انها تتكفل التعبد بالامتثال والجري