أولا: ان ذلك مما لا يجب فيه الاحتياط باتفاق الأصوليين والأخباريين، لكون مورد الرواية من الشبهات الوجوبية، التي لا يجب الاحتياط فيها اتفاقا.
وثانيا: انه على تقدير التسليم بالاحتياط في مورد الرواية، بفرضه من موارد الدوران بين المتبائنين، الواجب فيها الاحتياط، فهو أجنبي عما هو محل البحث، لان التكليف في مورد الرواية يكون معلوما بالاجمال، فيلزم فيه الاحتياط، ومحل كلامنا هو الشك في التكليف وعدم العلم به ولو إجمالا.
وان كان الثاني، فهو إن كان محل الخلاف، ومذهب بعض الأصوليين فيه هو الاشتغال، نظرا إلى فرض الشك فيه في المكلف به بعد إحراز أصل التكليف.
إلا أنه على هذا التقدير تكون الرواية أجنبية عن محل البحث، لان البحث انما هو في الشك في التكليف، لا في المكلف به مع احراز أصل التكليف.
وعلى الثاني: بان تكون إشارة إلى الابتلاء بالسؤال عما لا يعلم بحكمه، فاما ان يراد بالاحتياط هو الفتوى بالاحتياط، أو يراد به الاحتياط في الفتوى، بان لا يفتى بشئ احتياطا. وعلى كلا التقديرين فالرواية غير نافعة لمحل البحث، فان المفروض في مورد الرواية هو التمكن من استعلام حكم الواقعة فيما بعد، وذلك بالسؤال والتعلم. ولا مضايقة عن القول بوجوب الاحتياط - بكلا محتمليه - في مثل هذه الواقعة الشخصية، حتى يتعلم حكم المسألة في المستقبل.
وأين ذلك مما هو محل البحث، حيث إنه لا مجال للتعلم فيما بعد أيضا، فان الفحص بالمقدار اللازم قد تحقق ولم ينته به - على الفرض - إلى نتيجة معلومة، فهو فيما يأتي - كما هو عليه الآن - في شك وحيرة من الحكم (1).
قلت: أما على تقدير أن يكون: " هذا " إشارة إلى السؤال، لا إلى نفس الواقعة فالظاهر هو دلالة الرواية على أن حكم المشتبه هي الاحتياط دون