ان يعلل وجوب اتباعه ببيان حقيقته وايضاحها لغرض درجه في الكبرى العقلية.
وقد أشار إلى هذا الدفع المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية (1).
ثم إنه لا اشكال في أن طريقية القطع غير قابلة للجعل أو الرفع، لأنها من ذاتيات القطع أو عين ذاته، ومن الواضح امتناع جعل الذاتي لما هو ذاتي له كما يمتنع رفعه عنه.
وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان كما ارتكبه البعض.
واما وجوب الإطاعة ومنجزية القطع، فهي على مسلك المحقق الأصفهاني قابلة للجعل لأنها من الأمور الجعلية كما عرفت (2).
واما إذا كانت من الاحكام العقلية الواقعية، فلا تقبل الجعل لأنها من لوازم القطع ويمتنع الجعل التأليفي بين الشئ ولوازمه - كما ذكر في الكفاية (3) -، كما أنه يمتنع رفع ذلك بعد أن كان من لوازم القطع، لامتناع التفكيك بين الشئ ولوازمه. فاشكال المحقق الأصفهاني انما يرد على صاحب الكفاية لتعرضه للمنجزية وعدم قابليتها للجعل. ولا يرد على الشيخ، لأنه لم يتعرض لمنجزية القطع وإنما ذكر طريقيته وعدم قابليتها للجعل والرفع أمر لا يقبل الانكار.
ثم إن المنع المبحوث عنه، تارة هو التكويني، وأخرى التشريعي، وهو يرجع إلى رفع الحكم الذي تعلق به القطع. والمحذور الذي فيه هو استلزامه اجتماع الضدين. وسيأتي تعرض صاحب الكفاية إليه في الامر الثالث والرابع - ونتعرض له فيما بعد أن شاء الله تعالى تبعا للكفاية -.
اما هنا فقد تعرض للمنع التكويني وقد عرفت عدم صحته، ولا يخفى ان اجتماع الضدين لا يرتبط بالمنع التكويني.