أصلا (1).
ويتوجه عليه: انه - بناء على كون المورد من الأقل والأكثر الاستقلاليين - يكون التكليف بالأكثر مشكوكا فيه بالشبهة البدوية قطعا، ويكون هذا المورد هو المتيقن به من موارد انحلال العلم الاجمالي، وان الموجود هي صورة العلم الاجمالي. فالتعدي عن مورد الرواية إلى الشبهة البدوية - التي هي محل الكلام - في محله.
وعليه، فبعد التسليم بهذا المبنى لا مجال للتوقف في الاستدلال بالرواية، كما لا يخفى.
ومنها: موثق عبد الله بن وضاح: " انه كتب إلى العبد الصالح (عليه السلام)، يسأله عن وقت المغرب والافطار. فكتب إليه: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدينك " (2).
وتقريب الاستدلال بها، بحيث تدل على وجوب الاحتياط مطلقا لا في خصوص موردها هو أن يقال: إن قوله (عليه السلام): " وتأخذ بالحائطة لدينك " بمثابة التعليل لقوله (عليه السلام): " أرى لك أن تنتظر " كما في قول القائل:
" أرى لك أن توفي دينك، وتخلص نفسك " حيث يدل هذا الكلام على أن تخليص النفس مطلقا - ولو من غير جهة الدين - لازم. فتدل الرواية - اذن - على وجوب الاحتياط بقول مطلق.
والجواب عن ذلك - كما عن شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) -:
أولا: بان الرواية ظاهرة في استحباب الاحتياط لا وجوبه، فان كلمة:
" أولى " ظاهرة في الاستحباب، ولا ظهور لها في الوجوب. فلا تدل الرواية على