نعم، لو كان وجوبه نفسيا كان المكلف في ضيقه وكانت أدلته رافعة لموضوع حديث السعة بالنسبة إليه (1).
أقول: ما أفاده (قدس سره) يتم بناء على احتمال إضافة السعة إلى: " ما " على أن تكون موصولة، إذ الظاهر إرادة عدم العلم بنفس الحكم الذي يكون المكلف في سعة منه وأدلة الاحتياط لا تستلزم العلم به.
وأما بناء على احتمال كون: " ما " ظرفية، فلا يتم ما أفاده، لان ظاهر الحديث حينئذ: " ان الناس في سعة وراحة ما داموا لا يعلمون ". ومثل هذا التعبير متعارف الاطلاق لبيان رفع الحرج في حال عدم العلم، ولكن من البديهي الواضح تقييد متعلق العلم بما يرتبط بما يكون في سعة منه، إذ لا معنى لان يراد ان الناس في سعة من حرمة شرب الخمر ما داموا لا يعلمون وجوب الخمس أو حرمة أكل الأرنب أو أي شئ كان، وانما المراد ان الناس في سعة من حرمة شرب الخمر - مثلا - ما داموا لا يعلمون ما يرتبط به من ثبوته أو ثبوت الطريق عليه أو نحو ذلك مما يتعارف كونه رافعا للسعة وموجبا للوقوع في الضيق.
ومقتضى اطلاقه عموم متعلق العلم لكل ما ينجز التكليف. فتكون أدلة الاحتياط على هذا واردة على هذا الحديث.
ويكون مفاد الحديث على حد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا يمكن الأخذ به إلا إذا لم تتم أدلة الاحتياط.
وبما أن الحديث يدور بين هذين الوجهين - المختلفي النتيجة - ولا ظهور له في أحدهما، لم يكون من أدلة البراءة بالنحو الذي يعارض أدلة الاحتياط لاجماله. فلاحظ.
ومنها: حديث الاطلاق: وهو قوله (عليه السلام) في مرسلة الفقيه: " كل