ونفس المعصية - وهذا مما لا يقول به أحد.
الثاني: ما ورد في الآيات والروايات من اثبات العقاب على المعصية الحقيقة ومخالفة المولى، فيلزم ثبوت عقابين في موردها بناء على أن التجري موضوع العقاب، لتعدد سببه.
وبالجملة: ما ذهب إليه صاحب الكفاية مستلزم لدعوى تعدد العقاب في مورد المعصية الحقيقية وهو مما لا يلتزم به هو ولا غيره، فيكشف عن عدم كون القصد إلى فعل الحرام موردا للعقاب، إذ ثبوت العقاب على نفس المخالفة مما لا اشكال فيه شرعا وعقلا كما عرفت فالحق مع الشيخ في عدم استحقاق المتجري للعقاب.
ثم إن المحقق النائيني تعرض إلى بيان تقريب استحقاق المتجري للعقاب بمقدمات أربع:
أوليها: ان الحكم بوجوب الإطاعة عقلي لا شرعي.
ثانيتها: ان الحكم العقلي بوجوب الإطاعة معلول للحكم الشرعي، فهو يختلف عن مثل حكم العقل بقبح الظلم، فإنه علة للحكم الشرعي.
ثالثتها: ان تمام موضوع الحكم بوجوب الطاعة واستحقاق العقاب هو العلم سواء صادف الواقع أو لم يصادف.
رابعتها: ان القبح الفاعلي هو ملاك استحقاق العقاب لا القبح الفعلي، وهو موجود في صورة التجري، فيثبت العقاب في مورده (1).
ولا يخفى ان المقدمتين الأولتين لا دخل لهما في اثبات المطلب وهما من الواضحات، ولعله لاجل ذلك أغفلهما المقرر الكاظمي في تقريراته واكتفى بذكر المقدمتين الأخيرتين (2).