باتفاق الأصوليين والأخباريين، والشبهات التحريمية حسب رأي الأصوليين.
والاستشهاد بمثل هذا الكلام الدال على الجامع بين الوجوب والاستحباب، لمورد يكون الاجتناب والترك فيه واجبا - كترك الخبر الشاذ الذي هو هو مورد الرواية - لا محذور فيه أصلا.
وخلاصة المقال: ان كون مورد الرواية مما يجب تركه، لا يقتضي أن يكون ترك الشبهات - الذي استشهد الإمام (عليه السلام) بقول النبي (صلى الله عليه وآله) بشأنه - أيضا واجبا، ليكون النبوي - مقتضى استشهاد الإمام (عليه السلام) به - دالا على وجوب الاجتناب عن الشبهات، والاحتياط في موردها، بل يتناسب ذلك مع رجحان الترك والاحتياط أيضا، فلا دلالة للرواية - اذن - على وجوب الاحتياط.
ثم إن شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) أيد دعواه بعدم دلالة النبوي - الذي استشهد به الإمام (عليه السلام) - على وجوب الاحتياط، بوجهين:
الأول: عموم النبوي للشبهات التحريمية الموضوعية. فقد اتفق الأخباريون على عدم وجوب الاحتياط فيها. ولا يمكن الالتزام بدلالة النبوي على الوجوب، مع خروج الشبهات التحريمية الموضوعية تخصيصا. أما أولا:
فلكونه تخصيصا مستهجنا، لكونه من التخصيص بالأكثر. وثانيا: سياق النبوي آب عن التخصيص، فان النبوي وارد في مقام حصر المشتبه كله. وحينئذ فإما ان تكون الشبهة التحريمية الموضوعية داخلة في القسم الثالث، ولازمه وجوب الاحتياط فيها، وإلا لم يكن الحصر حاصرا لوجود ما يكون خارجا عن الأقسام الثلاثة المذكورة في الرواية، فان خروجها عن الحلال البين والحرام البين ظاهر، فلو كانت خارجة عن القسم الثالث لزم ما ذكرناه، كما هو ظاهر.
الثاني: ان النبوي دال على أن ارتكاب الشبهات مما يؤدي بالمرتكب لها