اختيار الفعل، فان هذه المناقشة لا تتلائم مع منبئ المقدمة من أن شأن التكليف تحريك الإرادة فالمطلوب هو الإرادة بنحو المعنى الاسمي.
الخامس: ما ذكره بعد ذلك في مقام توضيح منع المقدمة الثانية من انه بانكشاف الخلاف ينكشف عدم المحرك وانما كان تخيل الحركة. فإنه غريب، إذ المفروض تحقق الحركة. ولكن لم تصادف الواقع، كيف يحكم على شرب المائع انه حركة خيالية؟!.
هذا تمام الكلام في الوجه الأول لتحرير المسألة بنحو تكون أصولية.
اما الوجه الثاني: فبأن يكون الكلام في أن عنوان المقطوعية وتعلق صفة القطع بشئ هل يمكن ان تكون من العناوين التي يتأكد بها الحكم أو يتبدل أو لا؟.
وتحقيق الكلام في ذلك - على غرار ما حرره النائيني، ثم التعرض بعد ذلك لما أفاده غيره، لان ما ذكره النائيني أكثر ترتيبا وجمعا مما ذكره غيره - ان لدينا أمرين لا اشكال فيهما ولا ريب:
أحدهما: ان عنوان المقطوعية ليس من العناوين الموجبة للقبح والحسن بحيث يتبدل الواقع عما هو عليه بواسطته، فان هذا المعنى مما لا يرتاب فيه أحد، فلا يرتاب أحد في عدم تغير شرب الماء عما هو عليه بواسطة القطع بكونه مبغوضا شرعا أو محبوبا، بل يبقى على ما هو عليه من الوصف لولا القطع.
والآخر: ان الاقدام على ما يراه المكلف ويعتقده مخالفة للمولى يكشف عن سوء السريرة وخبث الفاعل ويعبر عنه بالقبح الفاعلي، ولو لم يكن في الواقع مخالفة، فلا اشكال في اتصاف المتجري بالقبح الفاعلي، فان ذلك مما لا يشكك فيه اثنان.
وانما الاشكال والبحث في أن هذا القبح الفاعلي في موارد التجري هل يستتبع حكما شرعيا بتحريم الفعل المتجري به أولا؟ والبحث تارة عن استتباع