الواقع على واقعه. واما اجتماع المثلين فيما إذا وافق الحكم الذي قامت عليه الامارة الواقع من وجوبين أو تحريمين أو غيرهما، أو اجتماع الضدين فيها إذا تخالف الواقع مع مؤدى الامارة من وجوب وحرمة - مثلا - وإرادة وكراهة، ومصلحة ملزمة ومفسدة كذلك. وهذا فيما إذا التزم ببقاء الواقع على واقعه.
الثاني: استلزامه طلب الضدين فيما إذا أدت الامارة إلى طلب ضده الواجب، وهو محال من الحكيم تعالى.
الثالث: استلزامه تفويت المصحلة فيما لو أدت إلى عدم وجوب الواجب أو الالقاء في المفسدة فيما لو أدت إلى عدم حرمة الحرام، وهو قبيح عليه تعالى.
وقد تصدى الاعلام لحل هذه الاشكالات وأطلق على البحث في هذه الجهة ب: " مبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ".
وقد ذكر صاحب الكفاية وجوها ثلاثة للتخلص من هذه المحاذير جمعها بقوله: " ان ما ادعى لزومه اما غير لازم أو غير باطل " (1).
الوجه الأول: ان المجعول في مورد التعبد بالامارة ليس حكما شرعيا تكليفيا، بل المجعول هو الحجية من دون أن يكون هناك اي حكم ظاهري مجعول في موردها، واثر ذلك هو التنجيز والتعذير.
وعليه، فليس لدينا وجوبان - مثلا - أو وجوب وحرمة ولا مصلحة ومفسدة ولا إرادة وكراهة. كما أنه ليس لدينا طلب الضدين.
واما محذور تفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة فيرتفع بوجود مصلحة في التعبد بالظن غالبة على مفسدة التفويت أو الالقاء.
وقد اكتفى (قدس سره) في دفع محذور التفويت بهذا المقدار من البيان مع أنه يستدعي إطالة البحث وسنتكلم فيه أن شاء الله على حده - بعد التعرض