وأفاد المحقق النائيني (قدس سره) - في وجه انكار الاستصحاب -: ان الاستصحاب إنما يصح في المورد الذي يدور الأثر فيه مدار الواقع.
أما إذا كان الأثر يترتب على مجرد الشك في الواقع - كما في المقام، لان عدم العقاب من أثار مجرد الشك لقبح العقاب بلا بيان -، فلا فائدة في الأصل لاجل إثبات عدم العقاب فإنه من تحصيل الحاصل، بل هو من أردأ أنحائه، لأنه من باب تحصيل المحرز بالوجدان بواسطة الأصل (1).
وقد استشكل المحقق العراقي (قدس سره) في توهم ان العدم ليس بمقدور فلا يقبل الجعل: بأن العدم مقدور وبيد الشارع ابقاؤه ورفعه.
كما استشكل فيما أفيد من عدم الفائدة في الاستصحاب، لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بمجرد الشك، فيتحقق القطع بعدم العقاب المطلوب من الاستصحاب وملاحظة الحالة السابقة: بان لدينا حكمين للعقل:
أحدهما: حكمه بقبح العقاب بلا بيان. والاخر: حكمه بقبحه لبيان العدم. والاستصحاب يحقق موضوع الحكم الثاني، فيكون واردا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان لنفيه موضوعها.
ولو لم يلتزم بذلك لامتنع جريان الامارات النافية، لعدم ترتب فائدة عليها بعد حكم العقل بالبراءة بمجرد الشك (2).
أقول: أما ما افاده المحقق النائيني (رحمه الله)، فقد تقدم الحديث فيه مفصلا في مبحث تأسيس الأصل في باب الحجية. فراجع (3).
وأما ما أفاده الشيخ (رحمه الله)، فالظاهر أن نظره هو: عدم قابلية عدم