الواضح انه لا معنى للحكم بالمعذورية مقيدا بعدم صدور النهي واقعا أو مغيى بالصدور الواقعي، لان المعذورية مع عدم الصدور واقعا لا اشكال فيها فلا حاجة إلى الحكم بها.
وأما ما أفاده المحقق الأصفهاني فيمكن، المناقشة فيه..
أما الطريق الأول: فلانه يمكن فرض شق رابع - أشار إليه المحقق النائيني (1) -، وهو: أن يكون المقصود الامر بالسكوت عما سكت الله عنه كما ورد هذا المضمون في بعض النصوص (2).
أو فقل: انا نختار الشق الأول، وليس المراد بيان ان غير الحرام واقعا حلال واقعا، بل المراد التنبيه على لزوم ترتيب أثر الحلية على ما هو حلال وعدم التصدي إلى الفحص والسؤال وايقاع النفس في الضيق، فالاطلاق في النص لا يراد به نفس الإباحة، بل هو بلحاظ أثر الإباحة من السعة في مقابل الضيق.
وأما الطريق الثاني: فلان فرض كون الورود متعديا يحتاج إلى مفعول، ويكون مضائفا للمورود كالعلة والمعلول، لا ملازمة بينه وبين علم المكلف بالوارد، إذ هو أول الكلام، وأي شئ في كلامه (قدس سره) يدل على الملازمة، بل غاية ما يدل عليه كلامه هو تعلق الورود بالمكلف. أما ان تعلقه به يستلزم علم المكلف بالوارد، فهذا مما لا يتكفله كلامه كما لا يخفى، كما أنه محل تشكيك لدينا ولا نستطيع الجزم به، إذ يصح أن يقول القائل وردني ضيف ولم أعلم به حتى خرج، فتدبر.
ومنها: رواية عبد الأعلى عن الصادق (عليه السلام) قال: " سألته عمن لم يعرف شيئا؟. هل عليه شئ قال: لا " (3).