نتيجته وجوب الموافقة القطعية -، أو انه ينافي الأصل في أحدهما. وبتعبير آخر ينافي مجموع الأصلين لا كلا منهما، فلا يمتنع جريان أحدهما، ونتيجته عدم وجوب الموافقة القطعية.
وهذا البحث يوكل إلى مبحث الشك لأنه يرتبط به، وبما هو مفاد دليل الأصل ومقدار منافاته.
فما فرعه (قدس سره) على هذا المبنى ممنوع على اطلاقه.
وللمحقق الأصفهاني كلام طويل يدور حول صحة اطلاق المقتضي على العلم الاجمالي، ويمكننا ان نقول إن على طوله يدور حول مناقشة اصطلاحية لا واقعية فطالعه تعرف الله سبحانه هو المسدد للصواب (1).
هذا تمام الكلام في المقام الأول.
واما المقام الثاني: فهو في البحث عن كفاية الامتثال الاجمالي. والكلام تارة في التوصليات. وأخرى في العبادات.
اما التوصليات: فلا اشكال في كفاية الامتثال الاجمالي فيها: لعدم تصور محذور فيه مما يتأتى في العبادات كما سيجئ، فان الغرض من التوصلي يحصل بالاتيان بمتعلقه بأي كيفية وبأي نحو.
واما العبادات: فالكلام فيها في مقامين:
الأول: فيما يستلزم التكرار كتردد امر الصلاة الواجبة بين القصر والتمام.
ويقع الكلام فيه: تارة فيما يتمكن من العلم التفصيلي بالواجب.
وأخرى: فيما يتمكن من الظن التفصيلي المعتبر. وثالثة: فيما لا يتمكن من أحدهما.
اما مع التمكن من العلم التفصيلي: فقد ذهب الأكثر إلى عدم جواز