ان أريد كونه مهملا بالنسبة إليه، وأخرى: بان تخصيص الحكم بالعالم يستلزم التصويب ان أريد عدم ثبوت الحكم للشاك. بل المراد ان الحكم الواقعي لا نظر له ولا اقتضاء بالنسبة إلى الوظيفة العملية في حال الشك فيه.
بيان ذلك: ان المكلف عند الشك في الحكم الواقعي يتحير بالنسبة إلى وظيفته على تقدير وجود الحكم واقعا.
ومن الواضح ان الحكم الواقعي بالنسبة إلى هذه الجهة لا معنى لان يكون له اطلاق أو تقييد، ولا يمكن أن يكون له نظر إلى وظيفة المكلف عند الشك فيه. فإذا فرض ان العقل حكم بالبراءة أو الاحتياط لم يكن منافيا لوجود الواقع كيف؟ وقد فرض الواقع ثابتا، إذ التحير في الوظيفة على تقدير وجود الواقع.
وعليه فنقول: ان الحكم الظاهري ثابت في هذه المرحلة التي لا نظر للحكم الواقعي إليها، وقد يتصرف في موضوع الحكم العقلي كما لو كان العقل يحكم بالبراءة، فحكم الشارع بالاحتياط أو العكس. فلا تنافي بين الحكم الظاهري والواقعي لاجل ثبوت الحكم الظاهري في مرحلة لا نظر للواقع إليها، كما أنه لم يلزم انكار الواقع، إذ عرفت أنه مفروض الوجود في جعل الحكم الظاهري، بل ولا داعويته كي يرد عليه اشكال اللغوية السابق، بل الملتزم به هو انكار نظر الواقع لتعيين وظيفة الجاهل به، وهو اثبات الحكم الظاهري في هذه المرحلة، أعني مرحلة تعيين الوظيفة فلا منافاة. فتدبر.
وليكن هذا الوجه على ذكر منك لأنا سنتعرض إلى ايضاحه فيما بعد.
وتحقيق المقام في الأحكام الظاهرية والجمع بينها وبين الأحكام الواقعية، ان يقال: ان عمدة الاشكالات في ثبوت الحكم الظاهري مع الواقعي امران:
تفويت المصلحة، ولزوم نقض الغرض.
اما الايراد الأول: وهو الايراد باستلزام الحكم الظاهري تفويت