ولا يخفى ان هذا الجواب لا يفي بالمطلوب، كيف؟ والمدعى ان التعبد الاستصحابي لا يكون الا في فرض الشك، ورفعه تعبدا لا يجدي في الحكومة على الحكم العقلي، لان مرجع الحكومة في اللب إلى التخصيص وهو ممتنع بالنسبة إلى الاحكام العقلية. فالعمدة ان يقال: ان الاستصحاب كما عرفت يترتب عليه حكم عقلي آخر غير حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، وهو رافع لموضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، لان موضوعه الشك في الحجية، والاستصحاب ينفي الحجية، والحكم العقلي الثابت في مورد عدم الحجة غيره الثابت في مورد الجهل بالحجة، والأول مقدم على الثاني، لان عدم الحجية وان انتفى ظاهرا، لكنه يكفي في رفع حكم العقل الثاني، فان حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان انما يتأتى في مورد لا يقوم دليل على نفي الحجة من قبل المولى، فمجرد الشك ليس موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان بل الشك مع عدم نفي البيان. فما يتكفل نفي البيان يكون رافعا لموضوع الحكم العقلي حقيقة. فتدبر ولاحظ.
هذا كله جريا على تحريرات الاعلام، والا..
فالحق عدم جريان الاستصحاب لما عرفت من أن الشك في الحجية يلازم القطع بعدمها، واقعا ومع القطع بعدم الحجية لا مجال للاستصحاب، فإنه يجري مع الشك لا مع اليقين بالعدم. فالتفت ولا تغفل والله سبحانه ولي التوفيق.
الجهة الرابعة: في بيان الموارد التي قيل أو يقال بوقوع التعبد فيها بالظن وخروجها عن الأصل السابق.
وقد عبر صاحب الكفاية عن ذلك ب: " الخروج موضوعا " (1).
ويقصد بذلك التنبيه على أن الخروج عن الأصل السابق لابد وان يرجع إلى الخروج الموضوعي، إذ الخروج حكما مع بقاء الموضوع يرجع إلى التخصيص